مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
476
كَمَا فِي الصَّوْمِ فِيهِمَا (أَوْ) طَرَأَ (الْحَيْضُ) أَوْ النِّفَاسُ أَوْ نَجِسٌ غَيْرُهُمَا لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْمُكْثُ بِالْمَسْجِدِ (وَجَبَ الْخُرُوجُ) لِتَحْرِيمِ مُكْثِهِمْ (وَكَذَا الْجَنَابَةُ) إذَا طَرَأَتْ بِنَحْوِ احْتِلَامٍ يَجِبُ الْخُرُوجُ لِلْغُسْلِ (إنْ تَعَذَّرَ الْغُسْلُ فِي الْمَسْجِدِ) لِلضَّرُورَةِ إلَيْهِ وَلَوْ كَانَ يَتَيَمَّمُ وَأَمْكَنَهُ التَّيَمُّمُ بِغَيْرِ تُرَابِهِ وَهُوَ مَارٌّ فِيهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ فِيمَا يَظْهَرُ؛ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ حِينَئِذٍ (فَلَوْ أَمْكَنَ) الْغُسْلُ فِيهِ (جَازَ الْخُرُوجُ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِلْمُرُوءَةِ وَصِيَانَةِ الْمَسْجِدِ وَتَلْزَمُهُ الْمُبَادَرَةُ بِهِ (وَلَا يَلْزَمُهُ) بَلْ لَهُ الْغُسْلُ فِي الْمَسْجِدِ رِعَايَةً لِلتَّتَابُعِ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ نَضْحَ الْمَسْجِدِ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ حَرَامٌ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا لَا نَضْحَ فِيهِ؛ إذْ هُوَ أَنْ يَرُشَّهُ بِهِ وَأَمَّا هَذَا فَهُوَ كَالْوُضُوءِ فِيهِ وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِهِ نَعَمْ مَحَلُّ جَوَازِهِ فِيهِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ حَيْثُ لَا مُكْثَ فِيهِ بِأَنْ كَانَ فِيهِ نَهْرٌ يَخُوضُهُ وَهُوَ خَارِجٌ وَإِلَّا وَجَبَ الْخُرُوجُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَذَا لَوْ كَانَ مُسْتَجْمِرًا لِحُرْمَةِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ فِي الْمَسْجِدِ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِنَجَاسَةِ الْغُسَالَةِ أَوْ يَحْصُلُ بِغُسَالَتِهِ ضَرَرٌ لِلْمَسْجِدِ أَوْ الْمُصَلِّينَ (وَلَا يُحْسَبُ زَمَنُ الْحَيْضِ وَلَا الْجَنَابَةِ) مِنْ الِاعْتِكَافِ إذَا اتَّفَقَ الْمُكْثُ مَعَ أَحَدِهِمَا فِي الْمَسْجِدِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ وَإِنَّمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْبِنَاءِ فِي الْحَيْضِ.
(
فَصْلٌ) فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ الْمُتَتَابِعِ
(إذَا نَذَرَ مُدَّةً مُتَتَابِعَةً لَزِمَهُ) التَّتَابُعُ؛ لِأَنَّهُ وَصْفٌ مَقْصُودٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُبَادَرَةِ بِالْعِبَادَةِ مِنْ الْمَشَقَّةِ عَلَى النَّفْسِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا فِي الصَّوْمِ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاسْتُشْكِلَ إلَى نَعَمْ وَقَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ إلَى وَإِلَّا وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي الصَّوْمِ) أَيْ: إذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْضَ النَّهَارِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ أَوْ جُنَّ فِيهِ حَيْثُ يَبْطُلُ الصَّوْمُ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَجِسَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَأَمَّا الْمُسْتَحَاضَةُ فَإِنْ أَمِنَتْ التَّلْوِيثَ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ اعْتِكَافِهَا فَإِنْ خَرَجَتْ بَطَلَ تَتَابُعُهَا اهـ.
(قَوْلُهُ نَحْوِ احْتِلَامٍ) أَيْ: مِمَّا لَا يُبْطِلُ الِاعْتِكَافَ كَإِنْزَالٍ بِلَا مُبَاشَرَةٍ وَجِمَاعِ نَاسٍ أَوْ جَاهِلٍ أَوْ مُكْرَهٍ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ يَتَيَمَّمُ) أَيْ: لِفَقْدِ الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ وَ.
(قَوْلُهُ وَأَمْكَنَ التَّيَمُّمُ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا وَجَبَ الْخُرُوجُ لِأَجْلِ التَّيَمُّمِ وَ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مَارٌّ فِيهِ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ مُكْثٍ وَلَا تَرَدُّدٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَمْ يَجِبْ خُرُوجُهُ اهـ قَالَ ع ش قَضِيَّتُهُ جَوَازُ الْخُرُوجِ لِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَعِبَارَةُ حَجّ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ إلَخْ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْغُسْلِ مِنْ جَوَازِ الْخُرُوجِ وَإِنْ أَمْكَنَ فِي الْمَسْجِدِ بِلَا مُكْثٍ جَوَازُهُ هُنَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِعَدَمِ طُولِ زَمَنِ التَّيَمُّمِ عَادَةً فَامْتَنَعَ الْخُرُوجُ لِأَجْلِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ الْمُبَادَرَةُ بِهِ) أَيْ بِالْغُسْلِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَاسْتُشْكِلَ) أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَلْزَمُهُ (قَوْلُهُ حَرَامٌ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذَا) أَيْ: الْغُسْلَ وَ.
(قَوْلُهُ: إذْ هُوَ) أَيْ: النَّضْحُ وَ.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا هَذَا) أَيْ: الْغُسْلُ فِي الْمَسْجِدِ وَ.
(قَوْلُهُ عَلَى جَوَازِهِ) أَيْ الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ مَحَلُّ جَوَازِهِ فِيهِ) أَيْ الْغُسْلِ فِي الْمَسْجِدِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي نَعَمْ لَوْ كَانَ الْجُنُبُ مُسْتَجْمِرًا بِالْحَجَرِ وَنَحْوِهِ وَجَبَ خُرُوجُهُ وَتَحْرُمُ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَكَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ إذَا حَصَلَ بِالْغُسَالَةِ ضَرَرٌ لِلْمَسْجِدِ أَوْ الْمُصَلِّينَ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَجَبَ خُرُوجُهُ أَيْ لِيَغْتَسِلَ خَارِجَهُ احْتِرَازًا مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي النَّجَاسَةِ لِلْمَسْجِدِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ يَحْصُلُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مُسْتَجْمِرًا إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (زَمَنَ الْحَيْضِ) أَيْ: وَالنِّفَاسِ وَ.
(قَوْلُهُ حُكْمُ الْبِنَاءِ إلَخْ) أَيْ: عَلَى مَا مَضَى مِنْ اعْتِكَافِهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
[
فَصْلٌ فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ الْمُتَتَابِعِ
]
(
فَصْلٌ فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ الْمُتَتَابِعِ
) قَوْلُ الْمَتْنِ (إذَا نَذَرَ مُدَّةً إلَخْ)
قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلٌ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ مَثَلًا يَتَنَاوَلُ اللَّيَالِيَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الْجَمِيعِ لَا التَّتَابُعِ لَهُ اهـ وَصَرِيحٌ هَذَا الْإِطْلَاقُ وَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ وُجُوبُ اللَّيْلَةِ الْأُولَى وَجَمِيعُ اللَّيَالِي الْمُتَخَلِّلَةِ إذَا فَرَّقَهُ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ يَوْمًا لَمْ تَجِبْ اللَّيَالِي الْمُتَخَلِّلَةُ إلَّا إذَا شَرَطَ التَّتَابُعَ أَوْ نَوَاهُ كَعَكْسِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَفِي الرَّوْضِ أَيْضًا وَإِنْ قَالَ فِي النَّذْرِ أَيَّامَ الشَّهْرِ أَوْ شَهْرًا نَهَارًا لَمْ تَلْزَمْهُ اللَّيَالِي حَتَّى يَنْوِيَهَا اهـ فَعُلِمَ دُخُولُ اللَّيَالِي فِي نَحْوِ عَشْرَةِ أَيَّامٍ وَدُخُولُ الْأَيَّامِ فِي نَحْوِ عَشْرِ لَيَالٍ بِشَرْطِ التَّتَابُعِ وَبِنِيَّتِهِ وَبِنِيَّةِ اللَّيَالِي فِي الْأَوَّلِ وَنِيَّةِ الْأَيَّامِ فِي الثَّانِي وَإِذَا نَوَى اللَّيْلَةَ فِي نَذْرِ يَوْمٍ فَالْمُتَّجَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَنَّهَا السَّابِقَةُ عَلَيْهِ وَظَاهِرٌ فِيمَا إذَا نَوَى التَّتَابُعَ أَوْ شَرَطَهُ فِي نَحْوِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَا تَجِبُ لَيْلَةُ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ سم بِحَذْفٍ وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (مُدَّةً مُتَتَابِعَةً) أَيْ: كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ عَشْرَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ وَ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ التَّتَابُعُ) أَيْ إنْ صَرَّحَ بِهِ لَفْظًا وَلَا يَلْزَمُهُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ اعْتِكَافُ اللَّيَالِي الْمُتَخَلِّلَةِ بَيْنَهَا إلَّا أَنْ يَنْوِيَهَا فَتَلْزَمَهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الْأَيَّامِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم
ـــــــــــــــــــــــــــــSمُدَّةِ الِاعْتِكَافِ نَظِيرُ الْيَوْمِ الْوَاحِدِ فِي الصَّوْمِ وَشَرْطُ الْحُسْبَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنْ لَا يُخْرَجْ وَإِنْ أَوْهَمَ الصَّنِيعُ خِلَافَهُ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ يَتَيَمَّمُ) كَأَنْ كَانَ الْمَاءُ مَفْقُودًا.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مَارٌّ فِيهِ) أَيْ: بِخِلَافِهِ مَعَ الْمُكْثِ أَوْ التَّرَدُّدِ.
(قَوْلُهُ وَتَلْزَمُهُ الْمُبَادَرَةُ) لَا يُنَافِي قَوْلَ الْمَتْنِ وَلَا يَلْزَمُ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ مَحَلُّ جَوَازِهِ إلَخْ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ أَوْ يَحْصُلُ بِغُسَالَتِهِ ضَرَرٌ لِلْمَسْجِدِ) كَذَا م ر.
. (
فَصْلٌ فِي الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ الْمُتَتَابِعِ
) (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إذَا نَذَرَ مُدَّةً إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلٌ نَذْرُ اعْتِكَافِ شَهْرٍ مَثَلًا يَتَنَاوَلُ اللَّيَالِيَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الْجَمِيعِ لَا التَّتَابُعِ لَهُ اهـ وَصَرِيحُ هَذَا الْإِطْلَاقِ وَالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وُجُوبُ اللَّيْلَةِ الْأُولَى مُطْلَقًا وَجَمِيعُ اللَّيَالِي إذَا فَرَّقَهُ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ الطَّلَبَةُ وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ يَوْمًا لَمْ تَجِبْ اللَّيَالِي الْمُتَخَلِّلَةُ إلَّا إنْ شَرَطَ التَّتَابُعَ أَوْ نَوَاهُ كَعَكْسِهِ اهـ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَعُلِمَ وُجُوبُ دُخُولِ اللَّيَالِي فِي نَحْوِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ أَوْ عِشْرِينَ يَوْمًا مُتَوَالِيَةٍ أَوْ نِيَّةِ التَّوَالِي وَعُلِمَ أَيْضًا وُجُوبُ دُخُولِ الْأَيَّامِ فِي نَحْوِ عَشْرِ لَيَالٍ مُتَوَالِيَةٍ أَوْ نِيَّةِ التَّوَالِي وَفِي الرَّوْضِ أَيْضًا قَبْلَ ذَلِكَ وَإِنْ قَالَ فِي النَّذْرِ أَيَّامَ الشَّهْرِ أَوْ شَهْرًا نَهَارًا لَمْ تَلْزَمْهُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
476
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir